حج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث
حجج في بعض الروايات وهن :
حجتان قبل الإسلام ، والثالثة
حجة الإسلام التي اشتهرت باسم
حجة الوداع ، وأما عمرات
الرسول فأربع هن : الأولى – ع
مرة الحديبية : وكانت سنة ست من الهجرة ولم تتم ، لأن مشركي قريش صدوه ، والح
كم فيها ح
كم الاحصار الذي كان بسببها ، والاحصار : أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره ، ونزلت في الحديبية آية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) . والمحصر هو من أحرم بأحد النسكين : ال
حج أو الع
مرة ومنع عن طواف البيت إذا كان الإحرام بع
مرة ، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في ال
حج . وذهب مالك والشافعي إلى أن الاحصار لا يكون إلا من عدو ، أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى عموم الاحصار سواء أكان من عدو أم من غيره
كمرض يقعد عن الحركة ، أو موت محرم ، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو احصار . والآية صريحة في ح
كمها ، فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته ، شاة أو بقرة أو جملاً ، ويجوز الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة . روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً . والآية لا تدل على إيجاب الذبح ، لأن أكثر من كانوا مع
الرسول في ع
مرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر . أما محصروا الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال ، وفي بعضها الحل ، وكلا الأمرين جائز . فحدود الحرم متصلة بالحديبية ، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات فيكون في حدود الحرم فيذبح به . الثانية - وتسمى ع
مرة القضية أو القضاة : وقيل في سبب التسمية انها كانت بسبب ماكان في الحديبية من قضية رسول الله ومشركي مكة ، وقيل : لأن هذه الع
مرة كانت قضاء عن ع
مرة الحديبية التي لم تتم بسبب الاحصار . وكانت هذه الع
مرة سنة سبع من الهجرة ، وتمت حسب المعاهدة المبرمة بين رسول الله وسهيل بن عمرو عن أهل مكة . الثالثة – ع
مرة الجِعْرَانة : وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين سنة ثمان من الهجرة ، ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف ، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي القعدة ، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ، واحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، وأدى الع
مرة ثم عاد إلى الجعرانة ، وأصبح كبائت بها ، وفي صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة المنورة . الرابعة – عمرته مع
حجته :
حجة الوداع . وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي ال
حجة .
المصدر :